الحر العاملي

314

وسائل الشيعة ( آل البيت )

5 - باب انه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم واقترنا أو اشتبه السابق لم يرث أحدهما من الاخر شيئا الا أن يعلم السبق بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر [ 33067 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد القمي ، ( عن ابن القداح ) ( 1 ) ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : ماتت أم كلثوم بنت علي ( عليه السلام ) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الاخر وصلى عليهما جميعا . [ 33068 ] 2 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، عن أبي ذر رحمة الله عليه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إذا مات الميت في السفر فلا تكتم أهله موته فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله ( 1 ) . [ 33069 ] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد الكاتب ، عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، عن أسباط بن نصر الهمداني ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن علي : أن

--> الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 362 / 1295 . ( 1 ) في المصدر : عن القداح . 2 - التهذيب 9 : 398 / 1422 . ( 1 ) الفقيه 4 : 254 / 819 . 3 - التهذيب 9 : 361 / 1289 .